( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك ، أما الحر فخدمته حرام لما فيه من
الإهانة والاذلال وكذا استخدامه . نهر في البدائع .
( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا ( أو نفى إن وطئ ) الزوج ( أو مات عنها
الدر المختار — صفحة 119
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٩