تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك ، أما الحر فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والاذلال وكذا استخدامه . نهر في البدائع . ( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا ( أو نفى إن وطئ ) الزوج ( أو مات عنها
الدر المختار — صفحة 119 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي