تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( طلقت قبل الوطئ ، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا ( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة ، به يفتى
الدر المختار — صفحة 121 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي