پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
( طلقت قبل الوطئ ، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا ( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة ، به يفتى