( طلقت قبل الوطئ ، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو
الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا ( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة ، به يفتى
الدر المختار — صفحه 121
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۲۱
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات