( طلقت قبل الوطئ ، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو
الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا ( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة ، به يفتى
الدر المختار — Page 121
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.121
Contributors: مكتب البحوث والدراسات