Skip to main content

الدر المختار — Page 122

Contributors:

P.122
( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطئ ) فلا تستحب لها بل للموطوءة ، سمى لها مهرا أو لا ، فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمى فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس ، أو قبول ولي الصغيرة