Skip to main content

الدر المختار — Page 120

Contributors:

P.120
إذا لم يتراضيا على شئ ) يصلح مهرا ( وإلا فذلك ) الشئ ( هو الواجب ، أو سمى خمرا أو خنزيرا ، أو هذا الخل وهو خمر ، أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا و ( لم يبين جنسها ) لفحش الجهل ( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا مهر
الدر المختار — Page 120 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي