Skip to main content

الدر المختار — Page 124

Contributors:

P.124
وفي الخانية : ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ، ويحمل على الزيادة . وفي البزازية : الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص ، بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني . ( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر .