Skip to main content

الدر المختار — Page 119

Contributors:

P.119
( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك ، أما الحر فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والاذلال وكذا استخدامه . نهر في البدائع . ( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا ( أو نفى إن وطئ ) الزوج ( أو مات عنها