Skip to main content

الدر المختار — Page 116

Contributors:

P.116
قبل القبض لا بعده ( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين ، وهو منهي عنه لخلوه عن المهر ، فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر )