پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها ، وإن ) كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عبدا لمهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض ، لان زيادة المهر المنفصلة تتنصف