خلافا لأبي يوسف ، حتى قال : صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة للامام ، حتى لو عاد
ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم ما لم يتعمدوا السجود . وفيه يلغز : أي
مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه ؟ ( وضم سادسة ) ولو في
العصر والفجر ( إن شاء ) لاختصاص الكراهة والاتمام بالقصد ( ولا يسجد للسهو على الأصح )
الدر المختار — صفحة 92
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٢