وصححه الزيلعي ( وقيل لا ) تفسد ، لكنه يكون مسيئا ، ويسجد لتأخير الواجب ( وهو الأشبه ) كما
حققه الكمال وهو الحق . بحر . وهذا في غير المؤتم ، أما المؤتم فيعود حتما وإن خاف فوت
الركعة ، لان القعود فرض عليه بحكم المتابعة . سراج . وظاهره أنه لو لم يعد بطلت . بحر .
قلت : وفيه كلام . والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض . نهر
الدر المختار — صفحة 90
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٠