فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد
الفرض في الأصح ، لان المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ، ولو اقتدى به فيهما
صلاهما أيضا ، وإن أفسد قضاهما ، به يفتى ، نقاية .
( ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما شرع ركعتين
شرع أربع أيضا ، وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة ، وقيل لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا
أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلام ثم أراد بناء شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أي يكره له
الدر المختار — صفحة 94
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٤