تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد الفرض في الأصح ، لان المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ، ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضا ، وإن أفسد قضاهما ، به يفتى ، نقاية . ( ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما شرع ركعتين شرع أربع أيضا ، وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة ، وقيل لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلام ثم أراد بناء شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أي يكره له