لان النقصان بالفساد لا ينجبر ( وإن قعد في الرابعة ) مثلا قدر التشهد ( ثم قام عاد وسلم ) ولو
سلم قائما صح ، ثم الأصح أن القوم ينتظرونه ، فإن عاد تبعوه ( وإن سجد للخامسة سلموا ) لأنه
تم فرضه ، إذ لم يبق عليه إلا السلام ( وضم إليها سادسة ) لو في العصر ، وخامسة في
المغرب ، ورابعة في الفجر ، به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ) والضم هنا آكد ، ولا عهدة لو
قطع ، ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد ( وسجد للسهو ) في الصورتين ، لنقصان
الدر المختار — صفحة 93
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٣