تحريما ، أراد بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة ( بخلاف المسافر ) إذا نوى الإقامة ، لأنه لو لم
يبن بطلت ( ولو فعل ما ليس له ) من البناء ( صح ) بناؤه ( لبقاء التحريمة ، ويعيد ) هو والمسافر
( سجود السهو على المختار ) لبطلان بوقوعه في خلال الصلاة ( سلام من عليه سجود سهو
يخرجه ) من الصلاة خروجا ( موقوفا ) إن سجد عاد إليها ، وإلا لا ، وعلى هذا ( فيصح ) الاقتداء
به ويبطل وضوءه بالقهقهة ، ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ( إن سجد ) للسهو في المسائل
الثلاث ( وإلا ) يسجد ( لا ) تثبت الأحكام المذكورة ، كذا في عامة الكتب ،
الدر المختار — صفحة 95
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٥