والمقيم خلف المسافر كالمسبوق ، وقيل كاللاحق .
( سها عن القعود الأول من الفرض ) ولو عمليا ، أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة ( ثم
تذكره عاد إليه ) وتشهد ، ولا سهو عليه في الأصح ( ما لم يستقم قائما ) في ظاهر المذهب ، وهو
الأصح . فتح ( وإلا ) أي وإن استقام قائما ( لا ) يعود لاشتغاله بفرض القيام ( وسجد للسهو ) لترك
الواجب ( فلو عاد إلى القعود ) بعد ذلك ( تفسد صلاته ) لرفض الفرض لما ليس بفرض ،
الدر المختار — صفحة 89
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٩