( ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو حلالان ) صيد الحرم ( لا ) لاتحاد
المحل ( وبطل بيع محرم صيدا ) وكذا كل تصرف ( وشراؤه ) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع
فاسد ( فلو قبض ) المشتري ( فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء ) وفي الفاسد يضمن قيمته
أيضا كما مر ( ولدت ظبية ) بعد ما ( أخرجت من الحرم
الدر المختار — صفحة 636
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٦