دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شئ من محظوراته لا مطلقا ، إذ لو ترك واجبا من
واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الاحرام ( فعلى
القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان ، وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على
إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس
بقارن .
الدر المختار — صفحة 635
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٥