خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده ، إلا إذا خاف فوت الحج ( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد
بعد شروعه ( لا ) يسقط الدم ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا
من الحرم وأحرما بالحج ) من الحل ، فإن عليهما دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام ، وكذا
لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود
الدر المختار — صفحة 639
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٩