تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق ، لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث ، وهو الظاهر ( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجح أخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط ، وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا ( ولو كان القاتل ) بهيمة لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به