فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق ، لكن في النهر عن
السراج أنه لا يملكه بالميراث ، وهو الظاهر ( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين
الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجح أخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط ،
وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا ( ولو كان
القاتل ) بهيمة لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن
( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به
الدر المختار — صفحة 634
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٤