تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات ، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع ، اعتبار الإرادة عند المجاوزة ، ( ثم أحرم لزمه دم ، كما إذا لم يحرم ، فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك ) صفة محرما كطواف ولو شوطا ، وإنما قال ( ولبى ) لان الشرط عند الامام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه