تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
وإلا فعليه الجزاء ) لان حرمة الحرم والاحرام تمنع بيع الصيد . ( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ، ومن الحقيقية عنده خلافا لهما ، وقولهما استحسان كما في البرهان . ( ولو أخذه محرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا ، لان المحرم لم يملكه ، وحينئذ فلا يأخذ ممن أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه ،