وإلا فعليه الجزاء ) لان حرمة الحرم والاحرام تمنع بيع الصيد .
( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ، ومن الحقيقية عنده
خلافا لهما ، وقولهما استحسان كما في البرهان .
( ولو أخذه محرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا ، لان المحرم لم يملكه ، وحينئذ فلا يأخذ ممن
أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب
الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه ،
الدر المختار — صفحة 633
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٣