بيمينه اه ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( في بيته ) لجريان العادة الفاشية بذلك ، وهي من إحدى
الحجج ( أو قفصه ) ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغلافه للمحدث ( ولا يخرج )
الصيد ( عن ملكه بهذا الارسال فله إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم
يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال ، بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي ، لأنه لم يرسله
عن اختيار ( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شئ عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو
باعه رد المبيع إن بقي
الدر المختار — صفحة 632
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٢