تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
بيمينه اه‍ ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( في بيته ) لجريان العادة الفاشية بذلك ، وهي من إحدى الحجج ( أو قفصه ) ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغلافه للمحدث ( ولا يخرج ) الصيد ( عن ملكه بهذا الارسال فله إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال ، بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي ، لأنه لم يرسله عن اختيار ( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شئ عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي