فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ، وقيل لا لأنه تضييع للمال اه . قلت : وحينئذ فتقييد
الإطارة بالإباحة ، فتأمل اه .
وفي كراهة مختارات النوازل : سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها
إن قال في تسييبها : هي لمن أخذها ، وإن قال : لا حاجة لي بها فله أخذها ، والقول له
الدر المختار — صفحة 631
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣١