فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار ( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم
وتصدق بها . ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم ،
وقيد بالذبح لأنه لا شئ في دلالته إلا الاثم ( ومن دخل الحرم ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في
الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة
الدر المختار — صفحة 629
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٩