أخر ) الحاج ( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر ) لتوقتهما بها ( أو قدم نسكا على آخر )
فيجب في يوم النحر أربعة أشياء : الرمي ، ثم الذبح لغير المفرد ، ثم الحلق ، ثم الطواف ، لكن
لا شئ على من طاف قبل الرمي والحلق ، نعم يكره . لباب وقد تقدم ، كما لا شئ على
المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي ، لان ذبحه لا يجب .
( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ) دم للتأخير ، ودم للقران على المذهب كما حرره
المصنف . قال : وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه قوله
الدر المختار — صفحة 611
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١١