فدمان ( أو عمرة ) لاختصاص الحلق بالحرم ( لا ) دم ( في معتمر ) خرج ( ثم رجع من حل ) إلى
الحرم ( ثم قصر ) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر ، وإلا فدم للتأخير ( أو قبل ) عطف على
حلق ( أو لمس بشهوة أنزل أو لا ) في الأصح ، أو استمنى بكفه ، أو جامع بهيمة وأنزل ( أو
الدر المختار — صفحة 610
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٠