الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف
صاع ، وفيما دونها قبضة ، وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو
لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل
عضو أربعة ، وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع ، إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ( أو طاف
للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثلاث من سبع الصدر ) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف
صاع ( أو إحدى الجمار الثلاث ) ويجب لكل حصاة صدقة ، إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد
الحدادي أنه ينقص نصف صاع
الدر المختار — صفحة 612
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٢