تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف صاع ، وفيما دونها قبضة ، وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة ، وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع ، إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثلاث من سبع الصدر ) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع ( أو إحدى الجمار الثلاث ) ويجب لكل حصاة صدقة ، إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدادي أنه ينقص نصف صاع