( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو
ألبسه مخيطا فإنه لا شئ عليه إجماعا . ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طيب
أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير
الدر المختار — صفحة 613
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٣