غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره ، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض
ما يكمله ، ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم ( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء
( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس ، إلا أن يقصد الرفض . فتح ( أو ) ترك
الدر المختار — صفحة 608
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٨