تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره ، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ، ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم ( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس ، إلا أن يقصد الرفض . فتح ( أو ) ترك