إن شاء ( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام
ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( ووطؤه في إحدى السبيلين ) من آدمي ( ولو ناسيا ) أو مكرها أو نائمة أو
صبيا أو مجنونا . ذكره الحدادي : لكن لا دم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض
الدر المختار — صفحة 614
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٤