الجنابة وندبها في الحدث ، وأن المعتبر الأول والثاني جابر له ، فلا تجب إعادة السعي .
جوهرة .
وفي الفتح : لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم ، وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه
لا مدخل للصدقة في العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره قبل الامام والغروب ، ويسقط
الدم بالعود ولو بعده في الأصح .
الدر المختار — صفحة 607
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٧