تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وفي الجنون إن لم يستوعب ) الشهر ( قضى ) ما مضى ( وإن استوعب ) لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر ( لا ) يقضي مطلقا للحرج ( ولو نذر صوم الأيام المنهية أو ) صوم هذه ( السنة صح ) مطلقا على المختار ، وفرقوا بين النذر والشروع فيها