ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية . وفي النهر عن الذخيرة وغيرها : هذا إذا كان قبل الزوال ، أما
بعده فلا ، إلا لاحد أبويه إلى العصر لا بعده . وفي الأشباه : دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو
صائما غير قضاء رمضان ، ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به
الدر المختار — صفحة 473
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٣