ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين ، ولا يجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة .
واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ينو ) بنذره
الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) النذر ( ونوى أن لا يكون يمينا كان ) في
هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعا عملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان ) في
هذه الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ) لحنثه ( وإن نواهما
أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في الصورتين ( نذرا ويمينا ، حتى لو أفطر يجب القضاء
للنذر والكفارة لليمين ) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني ( وندب تفريق صوم الست من شوال )
ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني . حاوي .
الدر المختار — صفحة 478
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٨