بأن نفس الشروع معصية ، ونفس النذر طاعة فصح ( و ) لكنه ( أفطر ) الأيام المنهية ( وجوبا )
تحاميا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها خرج عن العهدة ) مع الحرمة ، وهذا
إذا نذر قبل الأيام المنهية ، فلو بعدها لم ينقض شيئا ، وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو
الصواب ، وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة ، ويعيد
لو أفطر يوما ، بخلاف المعينة ،
الدر المختار — صفحة 477
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٧