للشبهة في أوله وآخره ، إلا إذا دخل مصره لشئ نسيه فأفطر فإنه يكفر ، ولو نوى الصائم الفطر
لم يكن مفطرا كما مر ( كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم ) شرح الوهبانية . قال : وفيه
خلاف الشافعي ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الاغماء ( مستغرقا للشهر ) لندرة امتداده ( سوى يوم
حدث الاغماء فيه أو في ليلته ) فلا يقضيه
الدر المختار — صفحة 475
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٥