والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده ، فلو أفطر لم يكره بل يستحب ويسن . ابن كمال
( ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا فأفطر يوما ) ولو من الأيام المنهية ( استقبل ) لأنه أخل
بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهي . نهر . بخلاف السنة ( لا ) يستقبل ( في نذر ) شهر ( معين )
لئلا يقع كله في غير الوقت ( والنذر ) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها ( غير
المعلق ) ولو معينا ( لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير ) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة
الدر المختار — صفحة 479
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٩