واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها ( والضيافة عذر ) للضيف
والمضيف ( إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الافطار ) فيفطر ( وإلا لا )
هو الصحيح من المذهب . ظهيريه .
( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء )
الدر المختار — صفحة 472
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٢