پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 473

پدیدآورندگان:

ص۴۷۳
ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية . وفي النهر عن الذخيرة وغيرها : هذا إذا كان قبل الزوال ، أما بعده فلا ، إلا لاحد أبويه إلى العصر لا بعده . وفي الأشباه : دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ، ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به