كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله ، هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه ، حتى لو
لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية ، لأن الصوم هنا بدل عن غيره ، ولو
كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الايصاء ، ومتى قدر قضى لان استمرار العجز شرط
الخليفة . وهل تكفي الإباحة في الفدية ؟ قولان : المشهور نعم ، واعتمده الكمال ( ولزم نفل
شرع فيه قصدا ) كما في الصلاة ، فلو شرع ظنا فأفطر : أي فورا فلا قضاء ، أما لو مضى ساعة
لزمه القضاء . لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة . تجنيس ومجتبى ( أداء
الدر المختار — صفحة 470
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٠