وقضاء ) أي يجب إتمامه ، فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء ( إلا في
العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي ، أما
بالصلاة فلا يكون مصليا ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر
في رواية ) وهي الصحيحة ، وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء ،
الدر المختار — صفحة 471
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧١