حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ ( وكره إعطاء فقير نصابا ) أو أكثر ( إلا إذا كان ) المدفوع
إليه ( مديونا و ) كان ( صاحب عيال ) بحيث ( لو فرقه عليهم لا يخص كلا ) أو لا يفضل بعد دينه
( نصاب ) فلا يكره فتح ( و ) كره ( نقلها إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية : لا تقبل صدقة الرجل
وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج ) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين
الدر المختار — صفحة 387
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٧