تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
لكن في السراج وغيره : إن سماهم جاز ، وإلا لا . قلت : وجعله محشي الأشباه . محمل القولين ، ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط : وهل تحل الصدقة لسائر الأنبياء ؟ قيل نعم ، وهذه خصوصية لنبينا ( ص ) ، وقيل لا ، بل تحل لقرابتهم ، فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته ( ص ) فليحفظ ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني ، وبقوله يفتى . حاوي القدسي . وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا . بحر عن الغاية وغيرها . لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له
الدر المختار — صفحة 385 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي