لكن في السراج وغيره : إن سماهم جاز ، وإلا لا .
قلت : وجعله محشي الأشباه . محمل القولين ، ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط : وهل
تحل الصدقة لسائر الأنبياء ؟ قيل نعم ، وهذه خصوصية لنبينا ( ص ) ، وقيل لا ، بل تحل لقرابتهم ،
فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته ( ص ) فليحفظ ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث
معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة
خلافا للثاني ، وبقوله يفتى . حاوي القدسي .
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا . بحر عن الغاية وغيرها .
لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له
الدر المختار — صفحة 385
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٥