تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ، ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع ، وقول العيني والهاشمي : يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز . نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى ، لحديث مولى القوم منهم وهل كانت تحل لسائر الأنبياء ؟ خلاف ، واعتمد في النهر حلها لأقربائهم ، لا لهم ( وجازت التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي لبني هاشم ، سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح ،