فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ، ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع ، وقول العيني
والهاشمي : يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز . نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم
فأرقاؤهم أولى ، لحديث مولى القوم منهم وهل كانت تحل لسائر الأنبياء ؟ خلاف ، واعتمد
في النهر حلها لأقربائهم ، لا لهم ( وجازت التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي
لبني هاشم ، سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح ،
الدر المختار — صفحة 384
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٤