( أو من دار الحرب إلى دار الاسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج : التصدق على العالم
الفقير أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة ( ولا يجوز
صرفها لأهل البدع ) كالكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله ، وكذا المشبهة في الصفات ( في
المختار ) لان مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات . مجمع
الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزاني ، وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا
كان ) الولد ( من ذوات زوج معروف ) فصولين ،
الدر المختار — صفحة 388
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٨