تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والكل في الأشباه ، ( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا . فروع : يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال ، واعتبار حاله من حاجة وعيال ، والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ،