والكل في الأشباه ، ( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة
كالصحيح المكتسب ، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو
لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا .
فروع : يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال ، واعتبار حاله من حاجة وعيال ، والمعتبر
في الزكاة فقراء مكان المال ،
الدر المختار — صفحة 389
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٩