وفي الوصية مكان الموصي ، وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد ، وهو الأصح ، لان
رؤوسهم تبع لرأسه .
دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز ، إلا إذا نص
على التعويض ، ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو ملئ مقر ، ولو طلبت
لا يمتنع عن الأداء لا تجوز ، وإلا جاز ، ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو
لم يعطه صح ، وإلا لا ، ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء
الدر المختار — صفحة 390
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٠