( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) لم أنو التجارة أو ( علي دين محيط ) أو منقص للنصاب ، لان ما
يأخذه زكاة . معراج . وهو الحق . بحر . ولذا أطلقه المصنف ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر
وكان ) عاشر آخر محقق ( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي
( وحلف صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح لاشتباه الخط ، حتى لو أتى بها على
خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق
الدر المختار — صفحة 339
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٩