في الأصح ، ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده )
أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية ، وبدل كتابة وخلع ،
الدر المختار — صفحة 333
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٣
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات